أهم انشطه الإدارة
فى مجال مكافحة التهرب من الضرائب
العامة
يقصد بالتهرب الضريبي فى هذا المجال
محاولة التخلص من الضريبة كليا أو
جزئيا سواء بقيام المتهرب بعمل إجرامي
أو عمل سلب بطرق مشروعة أو غير مشروعة
وذلك إما بإخفاء نشاط كامل أو محاولة
التخلص من جزء من الضرائب المفروضة
عليه
وتطبق الإدارة في هذا المجال قانون
الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005.
فى مجال مكافحة التهريب الجمركي
- ويتمثل التهريب الجمركي في إدخال
السلع إلى البلاد أو إخراجها منها على
خلاف النظم والقوانين المعمول بها
والتهريب الجمركي ينقسم إلى نوعين :
•النوع الأول :
هو محاولة التخلص من أداء الرسوم
الجمركية المفروضة على السلع بقصد
التخلص منها كليا أو جزئيا مثال ذلك (
تقديم مستندات وفواتير مصطنعة أو
صورية أو وضع علامات مزورة أو إخفاء
البضائع أو البيانات الخاصة بالسلع
المستوردة)
•النوع الثاني :
محاولة إخراج أو إدخال سلع لا يجوز
استيرادها أو تصديرها
•النوع الثالث :
نظام الــــــدروبـــــــاك :-
- يقصد بنظام الدروباك استيراد بضائع
أجنبية تستخدم في صناعة المنتجات
المحليـــة المصدرة إلى الخارج ويتم
سداد الرسوم الجمركية عنها وترد تلك
الضرائب عند إعادة تصدير المنتجات عقب
تصنيعها خلال نفس السنة المالية - وفى
جميع الأحوال تتم إجراءات التصدير وفق
هذا النظام من موقـــــع الإنتاج
مباشرة بمعرفــة لجنة مشتركة من
الجمارك والرقابة على الصادرات
والواردات وفقا للشروط والأوضاع التى
تحددها مصلحة الجمارك . - ويكـــون
التهريب عن طريق التلاعب فى المستندات
المقدمـة لإعادة التصدير أو العبث في
محتويات الشحنة المصدرة دون المساس
بخاتم الجمارك ( السيل الجمركي ) .
أما بالنسبة للسيارات : تسعى الإدارة
جاهدة في التصدي لظاهرة السيارات
المهربة جمركيا وذلك من خلال :
1- متابعة السيارات التي انتهت صلاحية
تواجدها بالبلاد
2- إعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة
التي تتزايد فيها السيارات المفرج
عنها مؤقتا وحصر السيارات المعفاة
جمركياً , المجهزة طبياً ( معاقين )
والواردة لشركات السياحة والاستثمار
والخدمات البترولية وللهيئات
الدبلوماسية ومتابعة مدى استغلالها في
الغرض الصادر من أجله الإعفاء وتطبق
الإدارة في هذا المجال القانون رقم 66
لسنة 63 والقانون رقم 186 لسنة 86
بشأن تنظيم الإعفاءات الجمركية
فى مجال التهرب من الضرائب على
المبيعات (القيمة المضافة) طبقاً للقانون
رقم(67) لسنة 2016 :
وتفرض الضريبة على المبيعات طبقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1991
وتعديلاته فى حالة حدوث واقعة من الوقائع التالية :
1- بيع السلعة المصنعة محليا بمعرفة المنتج الصناعي المكلف
2- بيع السلع المستوردة بمعرفة المستورد لها في السوق المحلى وذلك دون
المساس باستحقاق الضريبة عند الإفراج عن السلع من الجمارك
3- أداء الخدمة بمعرفة المكلف
ويتم تطبيق الضريبة على مراحل ثلاثة :
المرحلة الأولى : يكلف فيها بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة كل من (
المنتج الصناعي والمستورد ومؤدى الخدمة )
المرحلة الثانية : يكلف فيها بتحصيل الضريبة بالإضافة إلى الفئات الثلاثة
السابقة تاجر الجملة
المرحلة الثالثة : يكلف بتحصيل الضريبة بالإضافة إلى الفئات الأربع السابقة
تاجر التجزئة
تم إستحداث قانون "ضريبة القيمة المضافة " وهي الضريبة المستندية وليست
تقديرية تفرض على جميع الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمات المهنية
والإستشارية ، وتخضع للقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته (القيمة المضافة)
فى مجال مكافحة التهرب من الضرائب العقارية والملاهي
وتقوم الإدارة فى هذا المجال بتطبيق القوانين التالية :
1- القانون رقم 221 لسنة 51 بشأن الضريبة على المسارح وغيرها من محال
الفرجة والملاهي وهى عبارة عن مبلغ يفرض على كل أجر أو رسم دخول للمحال
الموضحة بالجداول المرفقة بالقانون ومن بينها ( الأماكن العامة والأماكن
الخاصة –المراهنات – المسارح – دور السينما – الأندية – الكازينوهات –
الفنادق – السيرك – الحفلات الراقصة وحفلات الموسيقى باختلاف أنواعها –
الشواطئ التي يكون الدخول فيها بأجر وكذا الأدوات التي تستعمل على هذه
الشواطئ نظير أجر)0
2- القانون رقم 56 لسنة 54 الخاص بالضريبة على العقارات المبنية : تفرض
ضريبة سنوية على العقارات المبنية أيا كانت مواد بنائها وآيا كان الغرض
التي تستخدم فيه – كذلك الأراضي الفضاء المستقلة -
3- القانون رقم 113 لسنة 39 الخاص بالضريبة على الأطيان : تفرض الضريبة على
الأراضي الزراعية المزروعة أو القابلة للزراعة
فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة
- في غضون عام 1953 صدر القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن مصادرة أموال و
ممتلكات أسرة محمد على لصالح الشعب على أن تتولى إدارتها إدارة تصفية
الأموال المصادرة المشكلة بقرار من وزير العدل
- وقد تتابعت القوانين والقرارات التي تم بمقتضاها نقل تبعية الإشراف على
تلك الأموال والممتلكات المصادرة لإدارات وزارة المالية ثم لوزارة الإسكان
إلى أن صدر القرار الجمهوري رقم 557 لسنة 1977 بإعادة تنظيم وزارة المالية
وإسناد مهمة مباشرة الأموال والممتلكات المستردة للهيئة العامة للخدمات
الحكومية
- بتاريخ 2/5/1992 صدر القرار الوزاري رقم 2138 بإنشاء إدارة مباحث حماية
أموال وممتلكات الدولة المستردة تتبع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة
للخدمات الحكومية بوزارة المالية فنيا
وترتكز خطة الإدارة في مجال مكافحة التعديات على أموال وممتلكات الدولة
المستردة على العناصر الآتية :
معاونة الأجهزة المعنية بوزارة المالية في تنفيذ السياسة المرسومة لحصر
الأموال المستردة وإيقاف ظاهرة التعدي عليها أو التصرف فيها
إجراء التحريات على شاغلي العقارات والممتلكات المستردة دون سند واتخاذ
الإجراءات القانونية حيالها
التنسيق مع الأجهزة المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام
والقرارات الصادرة بإزالة التعديات
تنفيذ الأحكام
تتولي الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم تنفيذ الأحكام الصادرة من
القضاء ضد بعض الممولين وتنفيذ أوامر الضبط والإحضار - حبس – غرامات إعلان
جلسات " الصادرة من النيابة العامة و نيابة مكافحة التهرب الضريبي وكذا
نيابة الشئون المالية والتجارية بجميع أنحاء الجمهورية وذلك تحقيقاً لسياسة
الوزارة في ضبط كل من تسول له نفسه بالتهرب من الضرائب والرسوم المستحقة
عليه حفاظاً علي موارد الخزانة العامة والدخل القومي للبلاد
تحري مدين
تهتم الإدارة العامة بالتحري عن الممولين المدنيين الغير محددين لمصلحة
الضرائب ( عامة ، المبيعات ) ومصلحة الجمارك وتعمل علي تكثيف التحريات
لتحديد شخصيتهم واستدعائهم لإعلانهم بالتوجه لإدارة الدين بمأموريات
الضرائب التابعين لها لسداد المديونية المستحقة عليهم لمصلحة الضرائب
وأجراء التسوية اللازمة ومتابعة سداد المديونية حفاظاً علي الدخل القومي
للبلاد
الشكاوى
يتم تلقى وفحص شكاوى المواطنين الذين يقومون بالإبلاغ عن حالات التهرب من
الضرائب
رجوع